پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 625

پدیدآورندگان:

ص۶۲۵
للجدّ » « 1 » وطريق الاستفادة منها كما قبلها . ثمّ إنّ في باب تصرّفات الأب في مال الابن ، روايات كثيرة قابلة للجمع ؛ فإنّها بين مطلق ومقيّد ، فتحمل المطلقات على المقيّدات . وقد جمع في بعضها بين تحديد حدود جواز الأخذ بمورد احتياج الأب وعدم السرف ، وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبيك » كصحيحة محمّد بن مسلم « 2 » وصحيحة أبي حمزة « 3 » . فتظهر منهما ومن غيرهما حدود جواز الأخذ بلا إذن من الابن ، وأنّ المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ليس ولاية الأب على ولده الكبير ، أو جواز أخذه من ماله كيفما كان . وهذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق رواية عبيد و « قرب الإسناد » بعد عدم ورود تقييد بالنسبة إلى التصرّفات الاعتبارية في نفس الولد وفي ماله له . وبالجملة : إنّ ما ورد في الروايتين مورده هو التصرّف الاعتباري ، ويظهر من الكبرى أنّ كلّ تصرّف - اعتبارياً كان أو غيره - نافذ وجائز ، لكن ورد في التصرّفات الخارجية في الماليات قيود ، فيؤخذ بها في موردها ، ولا حجّة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود .
پاورقی
( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 109 / 19 ؛ قرب الإسناد : 285 / 1128 ؛ وسائل الشيعة 20 : 291 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الكافي 5 : 135 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 343 / 961 ؛ وسائل الشيعة 17 : 262 ، كتاب التجارة ، الباب 78 ، الحديث 1 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 648 .