پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶

المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن

الغرامات التي يتحمّلها المشتري على أنحاء : منها : ما تكون في مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن ، كما إذا تلفت العين ورجع إليه المالك ، وكانت القيمة المأخوذة منه أكثر من الثمن . ومنها : ما تكون في مقابل ما استوفاه ، كسكنى الدار والثمرة . ومنها : ما تكون في مقابل المنافع غير المستوفاة . ومنها : الغرامة من جهة حفر نهر ، أو غرس ، أو نفقة ، أو نقص وصف ، ونحو ذلك .

الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ

ثمّ لو كان المشتري عالماً فلا رجوع في شيء ممّا ذكر ؛ إذ لا دليل عليه ، وأمّا إذا كان جاهلًا فالظاهر الرجوع في الجميع : أمّا الأخير منها ، فقد ادّعي الإجماع عليه « 1 » ، وتدلّ عليه قاعدة الغرور .
پاورقی
( 1 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 2 : 655 ؛ رياض المسائل 12 : 289 ؛ انظر مفتاح الكرامة 12 : 631 ؛ جواهر الكلام 37 : 181 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 493 - 494 .