پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
وإن رجع إلى أنّ البيع موجب للردّ ، فقد عرفت ما فيه . نعم ، لو قلنا : بأنّ العقد الواقع على عين شخصية ، لا يضرّ تقيّده أو تقيّدها بأمور وقوعه عليها لو تخلّفت القيود ، فإذا باع المال الخارجي لنفسه ، فأجاز المالك الأصلي صحّ ؛ لأنّ العقد واقع على ملكه ، والقيد لا يضرّ به . فحينئذٍ لو فسخ العقد الواقع على ماله ، وقلنا : بأنّ الفسخ يوجب الانفساخ ، يمكن أن يقال : بعدم تفكيك في الفسخ ؛ لكون العقد واحداً لا ينحلّ إلى عقدين ، لكن قد عرفت الإشكال في المبنى « 1 » . ثمّ إنّ التحقيق ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من الفرق بين الفسخ وإيجاد الفعل المنافي « 2 » . لكن بقي شيء ، وهو أنّ ما أفاده : من أنّ بيع المالك لا يكون فسخاً ، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي ، إنّما يصحّ في غير المقام ؛ أيفيما إذا باع الفضولي للمالك . وأمّا إذا باع الفضولي لنفسه ، وجاء إلى صاحب السلعة وحكى الواقعة : « بأ نّي بعت مالك لنفسي ، وجئت لأن أشتري منك ؛ لُاسلّمه إليه بعد الاشتراء » فباع منه لذلك ، فلا شبهة في أنّ هذا الفعل ليس ردّاً ، بل تثبيت وتأييد لبيعه ، كما هو واضح . فالأولى أن يقال : إنّ بيع المالك لا يكون فسخاً ، خصوصاً مع التفاته إلى وقوع عقد الفضولي لنفسه .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 386 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 444 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 387 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )