پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
الظاهر ذلك ؛ لأنّ إنشاء الإجازة على القول به ، إنّما هو لأجل الانتساب إلى المالك ، وهو حاصل ، والرضا المقارن كافٍ . والقول : بأنّ رضاه كرضا الأجنبيّ ، حيث إنّه لا يترتّب عليه الأثر « 1 » ، غير مرضيّ ؛ لأنّ رضا المالك مقتضٍ للصحّة ودخيل فيها ، وإنّما يمنع عن ترتّب الأثر كونه رهناً ، فإذا زال أثّر المقتضي أثره ، بخلاف رضا الأجنبيّ ، فإنّه غير مقتضٍ رأساً . نعم ، يبقى الكلام في أنّ له ردّ البيع ، أو لو كره بعد الرضا المقارن كان مؤثّراً في عدم النفوذ ؟ وجهان تقدّم الكلام فيهما ، وقد ذكرنا أنّ دليل وجوب الوفاء قاصر عن إثبات وجوب إبقاء العقد الذي لم يؤثّر أثره ؛ لأنّ الوفاء هو العمل على طبق مضمون العقد ، لا إبقاء العقد بنفسه ، فراجع « 2 » .

الأمر الثالث : جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

بقي الكلام في الأمر الثالث ؛ أيجريان نزاع الكشف ، وفيه جهتان : إحداهما : أنّ الإجازة لو قلنا باعتبارها ، أو فرض أنّ العاقد غير المالك فيحتاج إلى إجازته ، هل يصحّ فيها القول بالكشف كما في باب الفضولي ؟ قد يقال : بعدم الجريان ؛ لأنّ لازم الكشف حصول النقل من الأوّل ، وهو حال
پاورقی
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 209 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 106 ، وتقدّم في الصفحة 279 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 353 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )