پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶

التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة

لا إشكال في أنّ الإجازة لا تورث ؛ لأنّها ليست من الحقوق ، بل نفوذها من الأحكام العقلائية الثابتة للملك ، أو من شؤون السلطنة على الأموال ، كالبيع والصلح . إنّما الإشكال في أنّه إذا قلنا : بأ نّها من الحقوق ، هل تورث - كما هو الظاهر منهم « 1 » - أم لا تورث ، أو تورث على بعض المباني دون بعض ؟ أقول : إن قلنا بأنّ المجيز لا بدّ وأن يكون مالكاً حال العقد ، فلا شبهة في عدم إرثها ، بل لو كانت من الحقوق ، تكون من الحقوق غير القابلة للإرث ، كحقّ القسم مثلًا . وإن قلنا : بعدم لزوم ذلك ، فانتقال الإجازة أيضاً بالإرث لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ للوارث حقّ الإجازة بالأصالة ، وما كان له بالأصالة ، لا يعقل أن ينتقل إليه بالإرث . وليس حقّ الإجازة في بيع واحد متعدّداً كالخيار ؛ لأنّ الخيارات المتعدّدة لا مانع من ثبوتها لشخص ، كخيار العيب وخيار الغبن وغيرهما ، وأمّا حقّ
پاورقی
( 1 ) - غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 6 : 175 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 67 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 211 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 187 .