پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
يراد به الكشف الحقيقي مطلقاً ، مع الحكمي إذا كان نفس الإجازة شرطاً للتعبّد والحكم ، فيكون القيد راجعاً إلى الحكمي كما هو ظاهر العبارة ، لا إلى الكشف ، فحينئذٍ يرتفع التنافي وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة ، فتدبّر . وقد ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع :

الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل

الثمرة الأولى في النماء

منها : النماء والمنافع ، فإنّها على الكشف مطلقاً لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه « 1 » .

الثمرة الثانية في فسخ الأصيل

ومنها : أنّ فسخ الأصيل لإنشائه - قبل إجازة الآخر - مبطل له على النقل ، كفسخ الموجب قبل قبول القابل ، بخلاف الكشف الحقيقي ، فإنّ العقد تامّ من قبل الأصيل ، غاية الأمر تسلّط الآخر على الردّ « 2 » . أقول : لا شبهة في أنّ للإجازة نحو دخالة في حصول النقل شرطاً أو شطراً ، سواء قلنا : بالكشف بأقسامه ، أو بالنقل ، وليس لأحد أن يتوهّم أنّ الإجازة غير دخيلة ، وأنّ وجودها وعدمها على السواء .
پاورقی
( 1 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 411 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 412 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 277 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )