پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱

مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرّف

ومن شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرّف ، كالمالك غير الممنوع بحجر ، والوليّ الشرعي ، فعقد الفضولي لا يصحّ فعلًا ، ولا يترتّب عليه أثر قبل لحوق الإجازة به ، سواء كان الفضولي مالكاً غير نافذ التصرّف كالمحجور عليه ، أو غير مالك كذلك .

في جريان الفضولي في الإيقاعات

ثمّ إنّ المعروف بينهم عدم جريان الفضولي في الإيقاعات « 1 » ، فهل هو بمقتضى القواعد ، بعد تسليم كونه في العقود على القواعد ؟ يمكن أن يقال : إنّ الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة ، إمّا للبناء على أنّ لحوق الإجازة بالإنشاء الذي كان موجوداً في ظرفه - وإن
پاورقی
( 1 ) - غاية المراد 3 : 37 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 346 .