تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب 620 الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف 621 الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء 624 استشهاد الشهيد الثاني بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم 625 الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم 627 الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم 630 الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم 631 عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف 634 الاعتبار بقيمة مكان التلف 635 الكلام في بدل الحيلولة 637 الاستدلال بقاعدة اليد على بدل الحيلولة 637 الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة 640 الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة 642 فروع بدل الحيلولة : الأوّل : تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر 643 الثاني : في ثبوت أحكام تلف العين عند تعذّرها 645 الثالث : هل بدل الحيلولة ملك لمالك العين أو مباح له ؟ 648 الرابع : في ضمان المنافع للعين المتعذّرة قبل أداء الغرامة وبعده 652 الخامس : في وجوب ردّ العين عند زوال التعذّر 654 وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم 657 السادس : في رجوع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد التمكّن من العين 659 رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل 661 عدم جواز حبس العين 662