تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب 620
الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف 621
الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء 624
استشهاد الشهيد الثاني بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم 625
الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم 627
الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم 630
الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم 631
عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف 634
الاعتبار بقيمة مكان التلف 635
الكلام في بدل الحيلولة 637
الاستدلال بقاعدة اليد على بدل الحيلولة 637
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة 640
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة 642
فروع بدل الحيلولة :
الأوّل : تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر 643
الثاني : في ثبوت أحكام تلف العين عند تعذّرها 645
الثالث : هل بدل الحيلولة ملك لمالك العين أو مباح له ؟ 648
الرابع : في ضمان المنافع للعين المتعذّرة قبل أداء الغرامة وبعده 652
الخامس : في وجوب ردّ العين عند زوال التعذّر 654
وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم 657
السادس : في رجوع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد التمكّن من العين 659
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل 661
عدم جواز حبس العين 662
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 738
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٨