پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵

فيما يتمسّك به على بطلان المعاطاة أو عدم لزومها

بقي الكلام في حال ما تمسّك به في الباب على خلاف القواعد والأدلّة المتقدّمة :

التمسّك بالأصل

أمّا الأصل أو الأصول التي تمسّك بها صاحبا « الرياض » « 1 » و « الجواهر » « 2 » فلا وقع لها في المقام بعد الأدلّة الاجتهادية ، ولعلّ تمسّكهم بها مبنيّ على زعم عدم دلالة الأدلّة المتقدّمة .

التمسّك بحديث « إنّما يحلّل الكلام . . . »

وأمّا الأخبار فمنها : رواية خالد بن الحجّاج - أو نجيح - قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا .
پاورقی
( 1 ) - رياض المسائل 8 : 111 . ( 2 ) - جواهر الكلام 22 : 210 و 220 .