ونحوها في عدم ذكر المفهوم صحيحة زرارة « 1 » ورواية علي بن أسباط « 2 » والحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه « 3 » وغيرها « 4 » .
ومنها : ما صرّح به ، وهي صحيحة الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال لي : « ثلاثة أيّام للمشتري » .
قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » « 5 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » « 6 » .
ومنها : ما فيها حكاية فعل أبي جعفر عليه السلام ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها « العُرَيْضِ » فلمّا
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 2 ، و : 11 ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الكافي 5 : 216 / 16 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 26 / 110 ؛ وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 5 ) - الكافي 5 : 170 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ؛ وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 5 ، والباب 1 ، الحديث 3 .
( 6 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 180 ، الهامش 2 .