أدلّة لزوم المعاطاة
هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة وإفادتها للملكية ، كما في البيع بالصيغة . وعليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد « 1 » ؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً ، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين « 2 » ، وعن جماعة من متأخّري المحدّثين « 3 » ؟ أو غير لازمة مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكية « 4 » ؟
مقتضى القواعد هو الأوّل .
الدليل الأوّل : الاستصحاب
واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي « 5 » .
فهل الاستصحاب كلّي من القسم الثاني ، أو شخصي ؟
هامش
( 1 ) - المقنعة : 591 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 .
( 2 ) - انظر مسالك الأفهام 3 : 147 ؛ مفتاح الكرامة 12 : 503 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخالأعظم 16 : 51 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 18 : 355 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 .
( 4 ) - جامع المقاصد 4 : 58 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 .
( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 .