تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨

القول : في اللواحق

وهي أمور :

الأوّل : في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة - ألف دينار - إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى . ( مسألة 1 ) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب . ( مسألة 2 ) : لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختيارية ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية . ( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء ، فما قيل : بينهما شيء بحساب ذلك ، غير مرضيّ . ( مسألة 4 ) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ، فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنّه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين .