تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
( مسألة 1 ) : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان . ( مسألة 2 ) : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم ، والأحوط لهما التصالح . ( مسألة 3 ) : لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان ، والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة . ( مسألة 4 ) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية . ( مسألة 5 ) : لو عاد الذوق تستعاد الدية ، والأحوط التصالح . السادس : قيل : لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية ، وكذا لو تعذّر عليه الإحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم ، لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع ؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة . السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة . والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه : هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة .