تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ، ولو فعل أثم وعزّر ، لكن لا شيء عليه ، ولا يقتصّ إلّابالسيف ونحوه . ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية . ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ؛ ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، ولا يجوز التمثيل به . ( مسألة 12 ) : اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال ، واجرة المقتصّ على وليّ الدم لو كان الاقتصاص في النفس ، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف ، ومع إعسارهما استدين عليهما ، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال . ويحتمل أن تكون ابتداءً على بيت المال ، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الوليّ أو المجنيّ عليه . وقيل : هي على الجاني . ( مسألة 13 ) : لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي في اقتصاصه ، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن ، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش ، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه ، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه ، فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بيمينه على وجه ، ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشيء من جهته ، فالقول قول المقتصّ منه . ( مسألة 14 ) : كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف ، ومن لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف ، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر . ( مسألة 15 ) : إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحة 572 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )