پرش به محتوای اصلی

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحه 543

پدیدآورندگان:

ص۵۴۳

كتاب القصاص

وهو إمّا في النفس ، وإمّا فيما دونها :

القسم الأوّل : في قصاص النفس

والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبت به ، وكيفية الاستيفاء :

القول : في الموجب

وهو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية . ( مسألة 1 ) : يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً وإن لم يقصد القتل به ، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات . ( مسألة 2 ) : العمد : قد يكون مباشرة ، كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحه 543 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )