تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
القدرة ، ومع العجز يصحّ ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . ( مسألة 4 ) : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور - مثلًا - أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر - مثلًا - طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه ، لا تعليقاً في الوكالة . ( مسألة 6 ) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه ، كما إذا قال : « أنتِ طالق إن جاء زيد » ، أو ممّا يُتيقّن حصوله ، كما إذا قال : « إن طلعت الشمس » . نعم ، لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كقوله : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » ؛ سواء كان عالماً بأ نّها زوجته أم لا . ( مسألة 7 ) : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً ، فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّده ، تقع واحدة ولغت الاخريان ، ولو قال : « هي طالق ثلاثاً » لم يقع الثلاث قطعاً ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة . ( مسألة 8 ) : لو كان الزوج من العامّة ؛ ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة ، وأوقعه بأحد النحوين ، الزم عليه ؛ سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ،