عدم المنافاة بين الأخبار 188
مسوّغات الولاية من قبل الجائر 190
ثمّ إنّه يسوّغ الدخول في أعمالهم أمران :
الأمر الأوّل : القيام بمصالح العباد 190
ذكر الروايات في المسألة 191
عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 200
كلام الشيخ الأعظم في الولاية المكروهة والمستحبّة 208
في وجوب تصدّي الولاية فيما توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه 211
مقتضى القواعد مع قطع النظر عن الأخبار 211
مقتضى الأخبار في المقام 215
هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا ؟ 222
المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 224
ذكر كلمات الأصحاب في المقام 225
الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية : العذر كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه 227
وينبغي التنبيه على أمور :
التنبيه الأوّل : شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات 228
ما استدلّ به على اختصاص أدلّة الإكراه بحقّ اللَّه وردّه 228
مستثنيات إطلاق أدلّة الإكراه 241
استثناء ما يؤدّي إلى الفساد في الدين 241
استثناء ما يؤدّي إلى الدم 243
مفاد قوله عليه السلام : « فإذا بلغت الدم فلا تقيّة » 248
في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين إيقاع النفس في الهلكة 252
التنبيه الثاني : حكم سائر أقسام التقيّة 257
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 544
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٤