يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » « 1 » .
فإنّ الظاهر منه أنّ عليه ما قاطعه عليه السلطان أن يردّ عليه ، فإنّه المتفاهم عرفاً من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه .
وأمّا الزكوات ونحوها فلا دلالة بل ولا إشعار في أدلّة إنفاذ المعاملات على المأخوذ منها على وجوب أدائها إلى السلطان ، وهو واضح . مضافاً إلى قيام الدليل على وجوب منعها عنهم :
وهو صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الزكاة ، قال : « ما أخذوا منكم بنو اميّة فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكّيه مرّتين » « 2 » .
ورواية أبي البختري عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول :
اعتدّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك واخفها عنه ما استطعت » « 3 » .
فالتفصيل بينهما غير بعيد .
وأمّا رواية علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : « إن كنت لابدّ فاعلًا فاتّق أموال الشيعة » قال : فأخبرني علي أنّه
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 513 / 4 ؛ وسائل الشيعة 9 : 188 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 543 / 4 ؛ وسائل الشيعة 9 : 252 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 153 / 562 ؛ وسائل الشيعة 9 : 254 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 20 ، الحديث 8 .