تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
آلات القمار واللهو ونحوها 193 الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار 194 النوع الثاني : ما يقصد منه المنفعة المحرّمة 196 وهو على أقسام : منها : أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً 196 منها : أن يكون المبيع جزئياً خارجياً 196 منها : أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخر 197 منها : أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّافي الحرام 197 منها : أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه 205 منها : المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام كالمغنّية 208 منها : بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام كبيع الخشب ممّن يعمل صنماً 217 يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم 218 1 - الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية 218 2 - الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم 221 3 - الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر 227 مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً 235 حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً 241 المقام الثاني : في حال الروايات الواردة في المقام 242 بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام 249 النوع الثالث : ما يمكن أن يقصد به الحرام 254 بيع السلاح من أعداء الدين 254