آلات القمار واللهو ونحوها 193
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار 194
النوع الثاني : ما يقصد منه المنفعة المحرّمة 196
وهو على أقسام :
منها : أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً 196
منها : أن يكون المبيع جزئياً خارجياً 196
منها : أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخر 197
منها : أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّافي الحرام 197
منها : أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه 205
منها : المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام كالمغنّية 208
منها : بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام كبيع الخشب ممّن يعمل صنماً 217
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم 218
1 - الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية 218
2 - الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم 221
3 - الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر 227
مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً 235
حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً 241
المقام الثاني : في حال الروايات الواردة في المقام 242
بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام 249
النوع الثالث : ما يمكن أن يقصد به الحرام 254
بيع السلاح من أعداء الدين 254
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 620
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٠