پرش به محتوای اصلی

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴

النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام

النوع الثالث : ما يمكن أن يقصد به الحرام ؛ أيما له شأنية ذلك . والأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان وصحّة المعاملة عليه . وبيع السلاح لأعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان ، بل له عنوان خاصّ ينبغي البحث عنه مستقلّاً :

بيع السلاح من أعداء الدين

فنقول : ينبغي تقديم أمر قبل النظر إلى الأخبار ، وهو أنّ موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائناً ما كان ، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلًا ، وهو يختلف بحسب الأزمان ، فربّما كان شيء في زمان ومكان سلاح الحرب دون آخر ، ففي الأزمنة القديمة كانت الأحجار الخاصّة والفلاخن والأخشاب آلة له ، ثمّ انقرض زمانها وخرجت تلك الآلات عن صلاحية السلاح فقامت مقامها أسلحة أخرى كالسيف والرمح والعمود والنيزك والترس والدرع
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحه 254 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )