پرش به محتوای اصلی

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱

النوع الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّاالحرام

وهو أمور ، منها :

هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام

ويأتي فيها ما تقدّم في القسم الأوّل « 1 » من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانهما ، وعن حرمة ثمنها بعنوانه ، وعن بطلان المعاملة بها المترتّب عليه كون ثمنها مقبوضاً بالمعاملة الفاسدة . ثمّ إنّ المعاملة كالبيع مثلًا قد تقع بها للغاية المحرّمة ، كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطي عليها أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد . وقد يبيع ممّن يصدر منه الحرام كبيعها ممّن يعبدها ، أو ممّن يبيعها ممّن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 11 و 23 و 26 .