پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة النذر والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة « 1 » ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . ( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير « 2 » ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب « 3 » التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط « 4 » في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال . ( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع ، إلّامع الانصراف ، أو اشتراط التتابع فيه . ( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً .
پاورقی
( 1 ) - بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ، والأحوط ثلاثةأيّام ، ولا يترك هذا الاحتياط . ( 2 ) - أو الترتيب . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - لا يترك .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 66 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )