( مسألة 2 ) : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى .
( مسألة 3 ) : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة .
( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج ، أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر : على الصداق المعلوم ، وهكذا في سائر المتعلّقات .
( مسألة 5 ) : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ « نعم » بعد الاستفهام ، كما إذا قال : زوّجتني فلانة بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال الأوّل : قبلت ، لكن الأحوط « 1 » عدم الاكتفاء .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات ، وإن كان في نفس اللفظين ، كأن يقول :
جوّزتك « 2 » ، بدل « زوّجتك » فالأحوط عدم الاكتفاء به ، وكذا اللحن في الإعراب .
( مسألة 7 ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة .
( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا ؛ بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي « 3 » علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، لكن الأحوط العلم التفصيلي .
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا يكفي بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيّراً للمعنى .
( 3 ) - إذا كان جاهلًا باللغة بحيث لا يفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ « زوّجت » مثلًا أو بلفظ « موكّلتي » فصحّته محلّ إشكال وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى .