( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ، ضمنه مع دية الإفضاء .
( مسألة 8 ) : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها ؛ لاستصحاب « 1 » الحرمة السابقة ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا ، لم تحرم أبداً ولو على القول بها ؛ لعدم إحراز كونه قبل التسع ، والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة .
( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ؛ من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ؛ لأنّه على القول « 2 » بها يكون كالحرمة حال الحيض .
( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال « 3 » ؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل
هامش
( 1 ) - بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ ؛ بنحو السلب الرابط ، ويترتّب عليه جميع الأحكام ، وأمّااستصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت ، وكذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط ، والتفصيل موكول إلى محلّه .
( 2 ) - أيعلى القول بحرمة وطئها أبداً .
( 3 ) - الأقرب عدم السقوط .