( مسألة 40 ) : لا يجوز مصافحة الأجنبيّة ، نعم لا بأس « 1 » بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم .
( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعائهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة .
( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه ، إلّا بعد برده .
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد « 2 » على أبيه إذا كانت عنده زوجته ، إلّابعد الاستئذان ، ولا بأس « 3 » بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
( مسألة 44 ) : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : « إذا بلغوا ستّ سنين » .
( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر « 4 » ونحوها .
( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط الترك « 5 » .
( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّامن وراء الثوب .
هامش
( 1 ) - مع عدم الريبة والتلذّذ ، وكذا فيما بعده ولا يغمض كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - في إطلاقه تأمّل .
( 4 ) - الأحوط ترك النظر إليه .
( 5 ) - لا يترك .