تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

كتاب الضمان

[ تعريف الضمان ]

وهو من الضمن ؛ لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما ، وما قيل من احتمال كونه من الضمّ فيكون النون زائدة ، واضح الفساد ؛ إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة . وله إطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس ، وإطلاق بالمعنى الأخصّ ؛ وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعةً أو عملًا ، وهو المقصود من هذا الفصل .

[ ما يشترط في الضمان ]

ويشترط فيه أمور :

[ الإيجاب والقبول ]

أحدها : الإيجاب ، ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ ، بل يكفي الفعل الدالّ « 1 » ولو بضميمة القرائن على التعهّد والالتزام بما على غيره من المال . الثاني : القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك من قول أو فعل ، وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كذا
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 565 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )