تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

الثالث : عدم الحجر

لسفه أو فلس « 1 » .

الرابع : [ كونه نافذ التصرّف فيها ]

كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعة ، أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .

الخامس : كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما .

السادس : كونها ثابتة مغروسة ،

فلا تصحّ في الوديّ ؛ أيالفسيل قبل الغرس .

السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ،

وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً ، نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد « 2 » إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ؛ لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر ، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة .

الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ

بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .

التاسع : أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة ،

فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر ، نعم لا يبعد « 3 » جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة ، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر
هامش
( 1 ) - لا يعتبر في العامل ذلك . ( 2 ) - مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل . ( 3 ) - اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر بأخرى بلا اشتراك في شيء منها كما هو ظاهر المتن غير صحيح ، نعم لا يبعد الصحّة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين .