فيقبل قوله ، والظاهر أنّ الأمر كذلك لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة ؛ بأن ادّعى : أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه ، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصياً في ذلك .
( مسألة 59 ) : لو ادّعى المالك : أنّه أعطاه المال مضاربة ، وادّعى القابض : أنّه أعطاه قرضاً ، يتحالفان « 1 » ، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين « 2 » من أجرة المثل والحصّة من الربح إلّاإذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ؛ لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح .
( مسألة 60 ) : إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك : أنّه أقرضه ، وادّعى العامل : أنّه ضاربه ، قدّم قول « 3 » المالك مع اليمين .
( مسألة 61 ) : لو ادّعى المالك الإبضاع ، والعامل المضاربة ، يتحالفان « 4 » ، ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأجرة والحصّة من
هامش
( 1 ) - يحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوى ، وتقديم قول المالك بملاحظة مرجعها ، والأقرب الأوّل .
( 2 ) - لا وجه لُاجرة المثل بعد اتّفاقهما على عدم استحقاقها ، ومرجع الاختلاف في الزائد من حصّته ، فمع التحالف يحتمل الإقراع ويحتمل التقسيم بينهما ، والأقرب الأوّل .
( 3 ) - في هذا المقام أيضاً يحتمل التحالف بلحاظ المحطّ ، وتقديم قول العامل بلحاظ المرجع ، ومحطّ الدعوى أولى باللحاظ .
( 4 ) - احتمال التحالف هاهنا ضعيف ؛ لعدم جريان أصالة عدم البضاعة ، والظاهر تقديم قولالمالك بيمينه ، ولكن الظاهر استحقاق مقدار أقلّ الأمرين من الأجرة والحصّة ؛ لكون هذا المقدار مورد توافقهما ، إلّاأن يدّعي المالك مع ذلك تبرّعية العمل فهي دعوى أخرى تفصل على الموازين ، بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضاً ، بل يحلف العامل على نفي المضاربة فيحكم له بأجرة المثل .