برقبته ، وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة .
( مسألة 10 ) : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ، إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط « 1 » عليه الضمان صحّ ؛ لعموم دليل الشرط وللنصّ .
( مسألة 12 ) : إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمّى « 2 » مع عدم التلف ؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر « 3 » ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلّامع منع
هامش
( 1 ) - الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة .
( 2 ) - بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف ، واجرة مثلالزيادة ، نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره ، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي .
( 3 ) - يأتي فيه التفصيل المتقدّم .