( مسألة 9 ) : يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
( مسألة 10 ) : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان « 1 » لباس إحرامه ، وطوافه وثمن هديه من حلال .
( مسألة 11 ) : يشترط « 2 » في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ .
( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه .
( مسألة 13 ) : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : أنّ للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد .
فصل : في أقسام العمرة
( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ اللَّه تعالى يقول :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » »
. وفي صحيحة الفضيل في قول اللَّه تعالى :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ »
، قال عليه السلام : « هما
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي .
( 2 ) - مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا .