خمسه ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ؛ وهو عشرون ديناراً « 1 » .
( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه « 2 » ؛ لقوّة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين .
( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم ، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
( مسألة 16 ) : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها .
( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .
( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً ، فحاله حال الكنز « 3 »
هامش
( 1 ) - في الذهب ومائتا درهم في الفضّة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما .
( 2 ) - وأوجه منه تقديم يدهما إلّامع سقوطها لأجل القرائن والأمارات ، فمع التساوياحتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى .
( 3 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده .