پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲
عن التنجيس ، نعم يجب شدّه « 1 » إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه - بحسب المتعارف - التعدّي إلى الأطراف كثيراً ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط : المتعارف بحسب ذلك الجرح . ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل « 2 » ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . ( مسألة 2 ) : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف . ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح . ( مسألة 5 ) : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
پاورقی
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - لا إشكال في عدم العفو .