پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ، ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضاً لا تكفي لصلاة أخرى ، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها ؛ وإن كان يحتمل « 1 » الكفاية في هذه الصورة . ( مسألة 31 ) : لا يستباح « 2 » بالتيمّم لأجل الضيق ، غير تلك الصلاة من الغايات الاخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة . ( مسألة 32 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت . ( مسألة 33 ) : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم . ( مسألة 34 ) : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت ، فبان ضيقه ، فقد مرّ « 3 » أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ؛ لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق
پاورقی
( 1 ) - بل لا يبعد . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - وقد مرّ الكلام فيه .