پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
( مسألة 10 ) : مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة ، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

فصل : فيما يكره على الجنب

وهي أمور : الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع « 1 » كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف ؛ من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم إلّاأن يتوضّأ ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل « 2 » . الخامس : الخضاب ؛ رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع ، إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .

فصل [ في كيفية غسل الجنابة ]

غسل الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري « 3 » للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد
پاورقی
( 1 ) - ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها . ( 2 ) - أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . ( 3 ) - مرّ عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي ، نعم له أقسام كثيرةتأتي في باب الأغسال المستحبّة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 196 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )