پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
أم لا ؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ، إلّاأن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على « 1 » أنّها طارئة . ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط « 2 » . ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل : في حكم الأواني

( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ؛ من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك جميع « 3 » الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف
پاورقی
( 1 ) - لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدّم . ( 2 ) - بل الأقوى . ( 3 ) - قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور .