المسألة الرابعة : لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة 425
ففيها صور :
الأولى : لو علم صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا ، وكان الوقت واسعاً 425
الثانية : إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع ، فشكّ في الإتيان بالظهر 434
الثالثة : لو علم بالإتيان بالعصر وشكّ في الإتيان بالظهر وبقي الوقت أربع ركعات 439
الرابعة : لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها 442
الخامسة : لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالأخرى 450
تنبيه : حول الفارق بين الظهرين 452
حول جواز العدول 454
السادسة : لو لم يبقَ من الوقت إلّاركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة 456
حول دلالة « من أدرك » على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة 462
السابعة : لو شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبقَ الوقت إلّامقدار خمس ركعات 468
الثامنة : لو شكّ في بقاء الوقت والإتيان بالظهر فقط ، أو بالعصر فقط 477
القسم الثاني : وهو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة 479
قاعدة التجاوز هي المرجع 479
في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 480
جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة 486
اعتبار الدخول في الغير في القاعدة 488
المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ في القاعدة عزيمة لا رخصة 493
حول جريان القاعدة في أنحاء الشكوك 494
كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكّ 497
في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث 500
في شمول القاعدة للشكّ في الشرائط والموانع والقواطع 503
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 566
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٦