تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
المسألة الرابعة : لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة 425 ففيها صور : الأولى : لو علم صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا ، وكان الوقت واسعاً 425 الثانية : إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع ، فشكّ في الإتيان بالظهر 434 الثالثة : لو علم بالإتيان بالعصر وشكّ في الإتيان بالظهر وبقي الوقت أربع ركعات 439 الرابعة : لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها 442 الخامسة : لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالأخرى 450 تنبيه : حول الفارق بين الظهرين 452 حول جواز العدول 454 السادسة : لو لم يبقَ من الوقت إلّاركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة 456 حول دلالة « من أدرك » على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة 462 السابعة : لو شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبقَ الوقت إلّامقدار خمس ركعات 468 الثامنة : لو شكّ في بقاء الوقت والإتيان بالظهر فقط ، أو بالعصر فقط 477 القسم الثاني : وهو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة 479 قاعدة التجاوز هي المرجع 479 في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 480 جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة 486 اعتبار الدخول في الغير في القاعدة 488 المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ في القاعدة عزيمة لا رخصة 493 حول جريان القاعدة في أنحاء الشكوك 494 كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكّ 497 في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث 500 في شمول القاعدة للشكّ في الشرائط والموانع والقواطع 503