تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه . . . فليغسله عنه 238 إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته 374 إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه 201 إن كان دخل في صلاته فليمض 259 إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل فلينضح 268 إن كان رآه فلم يغسله ، فلْيقضِ جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي 262 إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي . . . فعليه أن يعيد 221 إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده 104 إن كان في وقت فلْيُعدْ ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد 135 ، 378 إن كان في وقت فليُعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد 91 ، 101 إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما ، فلْيصلِّ الظهر ثمّ ليصلِّ العصر 440 إن كان قُرِئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد 376 إن كان لا يدري - جلس في الرابعة أم لم يجلس - فليجعل أربع ركعات . . . 374 إن كان لم يعلم فلا يعيد 233 إن كان متعمّداً . . . 31 إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب . . . 96 إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب ، فلْيحوّل وجهه إلى القبلة 94 ، 110 إن كان متوجّهاً فيما بينهما 96 إنّ للَّه‌عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء 75 إنّما الأعمال بالنيّات 67 إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى 69 إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تَجُزْه 433 إنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة 92 أنّ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها 138