إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه . . . فليغسله عنه 238
إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته 374
إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه 201
إن كان دخل في صلاته فليمض 259
إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل فلينضح 268
إن كان رآه فلم يغسله ، فلْيقضِ جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي 262
إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي . . . فعليه أن يعيد 221
إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده 104
إن كان في وقت فلْيُعدْ ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد 135 ، 378
إن كان في وقت فليُعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد 91 ، 101
إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما ، فلْيصلِّ الظهر ثمّ ليصلِّ العصر 440
إن كان قُرِئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد 376
إن كان لا يدري - جلس في الرابعة أم لم يجلس - فليجعل أربع ركعات . . . 374
إن كان لم يعلم فلا يعيد 233
إن كان متعمّداً . . . 31
إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب . . . 96
إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب ، فلْيحوّل وجهه إلى القبلة 94 ، 110
إن كان متوجّهاً فيما بينهما 96
إنّ للَّهعزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء 75
إنّما الأعمال بالنيّات 67
إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى 69
إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تَجُزْه 433
إنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة 92
أنّ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها 138
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 517
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٧