پرش به محتوای اصلی

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحه 425

پدیدآورندگان:

ص۴۲۵
معتمدة ، وإن لا يخلو ذلك من إشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون أنّ مرسلته عين المسندة الضعيفة ، مع احتمال كون ذلك الإرسال - على فرض ما ذكر - توثيقاً منه لرواة الرواية ، تأمّل .

المسألة الرابعة لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها :

الصورة الأولى : لو علم بأ نّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا ، وكان الوقت واسعاً .

فهل يجب عليه الظهر أو لا ؟ ربّما يقال بعدمه « 1 » ؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّ صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر ، ومحلّ الشرط قبل تحقّق المشروط ، نظير الشكّ في الوضوء بعد الصلاة ، ويدلّ على ذلك قوله في بعض الروايات : « إنّ هذه قبل هذه » « 2 » . وما قيل في الجواب : من أنّ صلاة الظهر ليست مشروطة بوقوع صلاة العصر بعدها ؛ كي يكون محلّها شرعاً قبل صلاة العصر ، بل صلاة العصر مشروطة
پاورقی
( 1 ) - انظر الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 3 : 140 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحه 425 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )