پرش به محتوای اصلی

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحه 404

پدیدآورندگان:

ص۴۰۴
ثبوت الصحّة مقدّماً على جريان الأصل الآخر ، بل ما يوجب رفع لغوية الأصل هو عدم ثبوت القضاء في الصلاة الباطلة ، واللغوية مرتفعة إذا ثبت القضاء والصحّة في وقت واحد أو رتبة واحدة ؛ من غير لزوم التقدّم الزماني أو الرتبي . فإذن الأصلان جاريان معاً مع الغضّ عن العلم الإجمالي ، ويثبت بأحدهما الصحّة وبالآخر القضاء في زمان واحد ، بل في رتبة واحدة ، ولمّا كان الإجراء في الجميع مخالفاً قطعياً للعلم سقطا جميعاً ، وبعده يحكم بالإعادة ؛ لاستصحاب عدم سجدتين في ركعة ، أو عدم سجدة مع العلم بعدم سجدة أخرى ، وبعدم وجوب القضاء والسهو للأصل ، كما مرّ .

الصورة الخامسة : ما إذا لم يتجاوز المحلّ الشكّي في بعض الأطراف .

كما لو شكّ في حال الجلوس قبل الدخول في التشهّد في أنّه ترك السجدتين من هذه الركعة أو من ركعة سابقة . فمقتضى قاعدة التجاوز في ما مضى واستصحاب عدم الإتيان في ما بقي محلّه وقاعدة الشغل ، بل مقتضى بعض الروايات ، هو الإتيان بالسجدتين ، ولا شيء عليه . ولكن الشيخ الأعظم بنى على عدم جريان قاعدة التجاوز ، فيما إذا كان الفائت مردّداً بين ما بقي محلّه وبين ما تجاوز ، وتمسّك بعد ذلك بأصالة عدم المبطل ، وأوجب قضاء سجدة واحدة حذراً عن المخالفة القطعية « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - أحكام الخلل في الصلاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 9 : 270 .