پرش به محتوای اصلی

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
غير اختصاص بشخص أو ابتلائه به ، كقول زرارة في الصحيحة : « أصاب ثوبي دم رُعاف أو غيره ، أو شيء من المنيّ » « 1 » ؛ ضرورة أنّه لا يريد إلّاالسؤال عن الواقعة من غير ابتلائه بها ، كما أنّ قولهم : « رجل شكّ بين الثلاث والأربع » لا يراد به الرجل ، كذلك في أمثال المقام - ممّا ينسبون الموضوع إلى أنفسهم - لا يريدون الاختصاص ، ولا يظهر منها ابتلاء الراوي بالواقعة . وأمّا صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم « 2 » الواردة في الجاهل بالحكم ، فهي وإن احتملنا فيها احتمالات ، لكن لا يبعد أن يكون الحكم فيها حيثياً من غير إطلاق لغير الجاهل ، فالجاهل بالحكم صحّت صلاته ، والناسي والساهي عن الحكم أو الموضوع يعيد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط في غير النسيان للموضوع .
پاورقی
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 239 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 375 - 376 .