مسألة فيما لو قصّر المسافر اتّفاقاً
لو قصّر المسافر اتّفاقاً بأن كان آتياً بالعمل باعتقاد الإتمام وبعنوانه ؛ لجهله بالحكم أو بالموضوع ، وسها وسلّم في الثانية باعتقاد كونها رابعة ، وكذا لو أتمّ الحاضر اتّفاقاً ؛ بأن كان آتياً بالصلاة بعنوان القصر للجهل أو النسيان ، وسها وأتمّ ، لم تصحّ صلاته ، وتجب عليه الإعادة على قول مشهور ، بل المحكيّ « 1 » عدم الخلاف في الفرض الأوّل .
وأردف بعضهم « 2 » الآتي كذلك لعذر بالمتعمّد لذلك تشريعاً ، لكنّه غير وجيه ؛ لعدم إمكان الإتيان بالعمل بقصد الطاعة أو التقرّب مع العلم بالخلاف ، وإن أمكن التشريع بمعنى الافتراء والإتيان بصورة العمل .
وكيف كان ، فهل يصحّ العمل مطلقاً بحسب القواعد ، أو لا كذلك ، أو في المقام تفصيل ؟
يمكن أن يقال : إنّه إن قلنا في باب القصر والإتمام : بأنّ كلًاّ منهما متعلّق
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 350 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 762 / السطر 34 .