قال :
« يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » « 1 »
، وقريب منها غيرها « 2 » .
ومنها : ما وردت في الجماعة ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر ، فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال :
« يعيد هو ، ولا يعيدون » « 3 »
وقريب منها غيرها « 4 » .
ومنها : ما وردت في أبواب الوضوء ، كصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد . . . - إلى أن قال : فأجاب بجواب قرأته بخطّه . . . - إلى أن قال :
« وإذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته . . . » « 5 »
إلى آخرها ، وفي متنها نحو اضطراب ، لكن لا يضرّ ذلك بما في ذيلها .
ومنها : الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئاً من الوضوء ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك ، فانصرف فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ،
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 292 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 172 / 685 ، و 3 : 159 / 341 ، وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 159 / 342 ، وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 3 : 378 / 1 ، وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 371 - 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 1 و 4 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 426 / 1355 ، الاستبصار 1 : 184 / 643 ، وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 .