تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
[ سؤال 8669 ] 47415721 بسمه تعالى 12 / 6 / 1361 محضر مرجع عالىقدر جهان ، رهبر انقلاب ، حضرت امام خمينى ، دامت بركاته پس از ابلاغ سلام و تحيّت ، معروض مىدارد : مردى در حال صحت و اختيار ، به صورت وصيت مىنويسد : « چون وارثى ندارم ، تمام اموالم - از منقول و غير منقول - مادام الحيات مربوط به خودم و اگر زودتر از عيالم مردم ، همهء اموالم را به همسرم بدهيد » ؛ آيا پس از مرگ او ، تمام اموال ، مال عيالش مىشود يا خير ؟ حكم اللَّه را مرحمت فرماييد و فتوكپى وصيت‌نامه را ضميمهء نامه كردم . بسمه تعالى ، وصيت در ثلث مجموع تركه نافذ است ؛ و در زايد بر آن ، موقوف بر اجازهء ورثه است . [ سؤال 8670 ] 47425710 بسم اللَّه الرحمن الرحيم سماحة آية اللَّه العظمى الإمام القائد ، السيد روح اللَّه الموسوى الخمينى ، دام ظله ، السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ، نرجو من سماحتكم الجواب على الاستفتاء مشكورين : أوصى رجل قبل وفاته بسنين لوصيّه أن يخمّس جميع ما ترك ، وفي الحادي عشر من المحرّم وفي مجلس عزاء الحسين عليه السلام فجأةً انتقل إلى رحمة اللَّه . . . ؛ و بعد وفاته قال أحد السادة بأن ليس على المرحوم خمس ؛ لأنّه كان يعطي كلّ شهر ألف دينار ووصولاته موجودة ويدّعي السيّد أنّ بعد إتمام خمسه أعطى ألف دينار هدية ؛ فما هو تكليف الوصيّ ؟ و إن تعيّن الإعطاء ، فهل يعطى لمقلَّد الموصي أم لمقلّد الوصيّ ؟ وهل يعطى من أصل التركة أم من الثلث ؟ بسمه تعالى ، لابدّ للوصيّ من العمل بالوصية إلّاإذا علم بعدم اشتغال ذمّة الموصي بالخمس ، وفي فرض عدم العلم يخرج من أصل التركه ويعطى للمجتهد الذي يجب تقليده أو وكيله .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 409 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )