تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

جواب استفتاء

التاريخ : 16 بهمن 1364 ه - . ش / 25 جمادى الأولى 1406 ه - . ق المكان : طهران ، جماران الموضوع : حدود الأحكام السلطانية والتعزيرات الشرعية المخاطب : السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) [ باسمه تعالى . المحضر الأنور لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني أدام الله ظله . بعد تقديم السلام . أرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة أدناه وذلك لحاجة هيئة تحقيق التعزيرات إليها : 1 هل الحبس والنفي من البلاد ، وتعطيل محل الكسب ، والمانع من مواصلة الخدمة في دوائر الدولة ، والغرامة المالية وبشكل عام أية عقوبة يتصور أنها تردع عن ارتكاب الجرائم ، جائزة بعنوان التعزير ، أم يجب الاكتفاء في التعزيرات بالعقوبات المنصوص عليها ؟ . 2 هل القوانين التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مثل قانون استيراد البضائع بصورة غير قانونية ( التهريب ) ، وقانون الجمارك ومخالفات سائقي السيارات وقوانين البلديات وغيرها ، وبشكل عام كل الأحكام السلطانية التي يلزم القانون الناس العمل بموجبها ويعاقب المخالفين لها بعقوبات حددها لها ، من باب التعزيرات الشرعية وأحكامها من حيث الكمّ والكيف ؟ أم أنها شيء آخر لا علاقة له بالتعزيرات ويجب العمل بها إن لم تكن مخالفة للشرع ؟ . 3 في موارد التعزيرات لا يحق للقضاة المأذونين « 1 » حسب رأيكم تعيين التعزير ، فهل يحق لهم العفو كما يحق للقضاة الواجدين للشروط أن يحتاجون إلى الإذن بالعفو ؟ . 16 / 11 / 1364 - ادام الله عمركم الشريف . عبد الكريم الموسوي الأردبيلي ] . باسمه تعالى [ جواب السؤال الأول ] : يجب الاحتياط في التعزيرات الشرعية بالاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها ، إلّا أن تتخذ طابعاً عمومياً كالاحتكار والبيع بأكثر من السعر المقرر فهذا يدخل في الأحكام الثانوية الحكومية .
هامش
( 1 ) القضاة الذين يتولون أمر القضاة بإذن من المجتهد الجامع للشروط ، ولكنهم هم أنفسهم يفتقدون شرط الاجتهاد للقضاء الشرعي .