سابعاً : المحكوم عليهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات والأفيون ، خمس سنوات سجناً فما دون ، وغيرها من العقوبات الصادرة . يتم إلغاء المتبقي من محكوميتهم في حالة انهاء خمس المدة . وإن كل هذه الحالات يشملها العفو إذا ما أظهر المتهم التوبة وأثرت العقوبة في سلوكه بناء على شهادة المسؤول عن السجن .
ثامناً : الذين تتجاوز أعمارهم الستين ويتضح من خلال شهادة الطبيب الشرعي وتشخيص المحكمة المنفذة للحكم ، مرضهم وعجزهم عن تحمل الحبس .
تاسعاً : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في النظام السابق ، تخفف محكوميتهم إلى عشر سنوات حبس . وفي حالة الحكم عليهم بالحبس الجنائي من الدرجة الأُولى ، تخفف محكوميتهم إلى ثماني سنوات حبس جنائي من الدرجة الأولى .
ب . تستثنى من العفو الجرائم والأحكام الآتية :
- اختلاس أكثر من ( 000 / 100 ) ريال ، والارتشاء .
- السرقات المنصوص عليها في المواد 222 و 223 و 225 من قانون العقوبات العامة .
- النصب والاحتيال من الدرجة الجنائية المنصوص عليها في القسم الأخير من المادة 238 من قانون العقوبات العامة السابق .
- تهريب المخدرات وتصنيعها .
- التمرد على الأحكام القضائية وأوامر المسؤولين القضائيين والاداريين في البلد .
- السرقة المسلحة وقطع الطرق .
- الجرائم المنصوص عليها في قانون تشديد عقوبة قائدي المركبات المرتكبين للمخالفات ، المصادق عليه عام 1335 شمسي .
- الأعمال المنافية للعفة باستخدام العنف .
- الجرائم الخاصة بأعضاء الجماعات المحاربة والمفسدة الذين يعادون الجمهورية الاسلامية ويحاربونها .
إن المحاكم العامة ومحاكم الثورة والمحاكم العسكرية مكلفة بتنفيذ مقررات العفو بحق الذين تتوفر فيهم الشروط ا لمدرجة في هذا القرار حتى نهاية شهر اسفند 1361 شمسي ، وإطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو على وجه السرعة ، واطلاع هيئة رئاسة السجون على أسماء المطلق سراحهم .
رئيس مجلس القضاء الأعلى - السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي ] .
صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 239
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٩