* و باسناده عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبى جعفر عليه السلام قال :
قلت : للمتمتّع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنكرها لم يكلّمها كلمة الّا كتب اللَّه له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها الّا كتب اللَّه له حسنة . . . « 1 »
* . . . عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلىّ ابنة عمّ لى كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبنى من الرجال فلم أزوّجهم نفسى و ما بعثت إليك رغبة فى الرجال
( لذّت جنسى )
غير أنه بلّغنى أنّه أحلّ اللَّه فى كتابه و سنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فى سنّته فحرّمها زُفَر
( براى ملاحظه تقيه به جاى عمر )
فأحببتُ أن أطيع اللَّه عزّ و جلّ فوق عرشه و أطيع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أعصى زُفَر فتزوّجنى متعة فقلت لها : حتّى أدخل على أبى جعفر عليه السلام فاستشيره قال : فدخلت عليه فخبّرته فقال : افعل صلّ اللَّه عليكما من زوج . « 2 »
* . . . عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : تمتّعت ؟ . قال :
لا ، قال : لا تخرج من الدّنيا حتّى تحيى السنة . « 3 »
پس استحباب متعه عنوان ثانوى و احياى سنّت است ؛ و الّا به عنوان اوّلى مباح است .
و امّا مواردى كه مكروه است تحت سه عنوان است :
1 - جايى كه استغنايى هست و بىنياز از متعه است . « 4 »
2 - جايى كه خوف بدنامى است و در محيط افرادى هستند كه مىخواهند شيعه را به خاطر عقد منقطع بد نام كنند :
* . . . عن عمّار ( الساباطى ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لى و لسليمان بن خالد ؛ قد حرّمت عليكما المتعة
( احتمال دارد حرمت به معنى كراهت باشد )
من قِبَلى ما دمتما بالمدينة لأنّكما تكثران الدخول علىّ و أخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . « 5 »
مرحوم علّامهء مجلسى در بحار حديث جالبى نقل مىكند و بعد از آن كه مىفرمايد ائمّه عليهم السلام اصحابشان را از متعه نهى كردند تا سراغ عقد موقّت نروند ، مىفرمايد دليل آن :
قال جماعة من أصحابنا رضى اللَّه عنهم : العلّة فى نهى ابى عبد اللَّه عليه السلام عنها فى الحرمين أنّ أبان بن تغلب ( ابان از اصحاب اجماع است و مىگويند سى هزار حديث از امام صادق و امام باقر عليهما السلام نقل كرده است ) كان أحد رجال أبى عبد اللَّه عليه السلام و المرويّ عنهم ( ديگران احاديث را از او روايت مىكردند ) فتزوّج امرأة بمكّة و كان كثير المال فخدعته المرأة حتّى أدخلته صندوقاً لها ثم بعثت إلى الحمّالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا : يا أبان هذا باب الصفا و إنّا نريد أن ننادى عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال لهم :
وهبوها لى فى الحرمين ( در مكّه و مدينه به خاطر من صرف نظر كنيد ) . « 6 »
ظاهراً نشان مىدهد كه برنامهء آن زن هم طبق نقشهء قبلى بوده و مىخواستند اصحاب حضرت را بد نام كنند .
3 - بعضى از زنها فاسد و كافر مىشوند :
* . . . عن بن محمّد بن حسن بن شمون
( راوى ضعيف است و روايت را به عنوان مؤيّد ذكر مىكنيم چون بحث روشنى است و دليل نمىخواهد زيرا بعضى از زنها كم حوصله هستند و ممكن است بد و بيراه بگويند )
قال : كتب أبو الحسن الى بعض مواليه لا تلحّوا
( اصرار )
على المتعة إنّما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فُرُشِكم و حرائركم
( همسران دائمى )
فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنوننا . « 7 »
پس متعه به عنوان اوّلى مباح بود ولى به عنوان ثانوى گاهى مستحبّ ، گاهى مكروه ، گاهى حرام و گاهى واجب شد .
[ مسأله 1 : ( النكاح المنقطع كالدائم ) ]
17 مسأله 1 ( النكاح المنقطع كالدائم ) . . . . . 16 / 7 / 82
قبل از ورود به بحث دو مطلب را كه به مباحث قبل مربوط است مطرح مىكنيم :
1 - بعضى مىگويند اين كه حديث معروف دارد كه خليفه دوّم گفت :
متعتان محلّلتان على زمن رسول اللَّه ( ص ) و انا أحرّمهما
، يكى از دو متعه ، متعهء نكاح و ديگرى متعهء حج تمتّع است . در حجّ تمتّع ابتدا عمره به جاى آورده و بعد از احرام خارج مىشوند و مجدّداً براى رفتن به عرفات محرم مىشوند ، پس در بين عمره و حج از احرام خارج مىشوند .
خليفهء دوّم در اين مسأله افكارى مانند افكار قبل از اسلام داشت و مىگفت زشت است كه براى رفتن به عرفات محرم شويم در حالى كه قطرههاى آب غسل جنابت از ريش ما مىچكد ، به همين جهت وقتى با احرام وارد مكّه شدى همه چيز بر تو حرام است تا به عرفات به روى . پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خودش حجّ تمتع به جاى آورد در حالى كه ابتدا عمرهء تمتّع به جاى آورد و بعد مُحل شد و بعد براى حج تمتع محرم شد . اين
هامش
( 1 ) ح 3 باب 2 از ابواب متعه .
( 2 ) ح 9 باب 2 از ابواب متعه .
( 3 ) ح 11 ، باب 2 از ابواب متعه .
( 4 ) ح 1 باب 5 ح 2 باب 5 .
( 5 ) ح 5 باب 5 از ابواب متعه .
( 6 ) بحار ، ج 100 ، ص 311 .
( 7 ) ح 4 باب 5 از ابواب متعه .