كبيرين أو مختلفين و لا تحرم على المفعول امّ الفاعل و بنته و اخته على الاقوى و الامّ و البنت و الاخت عيات الرضا للمفعول كالنسبيّات .
عنوان مسأله :
اين مسأله در مورد لواط است كه موجب حرمت ابديّهء اخت و امّ و بنت مىشود كه متأسفانه بر اثر بىبندوبارىها در عصر و زمان ما بيشتر محلّ ابتلا است . اصل مسأله كه حرمت فى الجمله است مسلم بوده ولى امام پنج فرع در ذيل مسأله فرمودهاند كه محلّ بحث است .
اقوال :
اين مسأله على اجمالها مورد اتّفاق است ولى اهل سنّت به اين مسأله قائل نيستند ، البتّه يك نفر از فقهاى اهل سنّت ( اوزاعى ) آن هم فقط در مورد بنت با ما همراه است .
مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد :
مسألة 80 : اذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته و امّه و أخته و قال : الاوزاعى اذا لاط بغلام ، حرم عليه بنت هذا الغلام لانّها بنت من قد دخل به و خالف جميع الفقهاء فى ذلك دليلنا : اجماع الفرقة - و اخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضى تجنّب ذلك . « 1 »
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد :
هذا الحكم متّفق عليه بين الاصحاب على ما يظهر منهم . « 2 »
مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد :
المسألة الثالثة : الظاهر انّه لا خلاف بين الاصحاب بأنّ من لاط بغلام فأوقب فانّه يحرم على الواطى العقد على امّ ذلك الموطوء و أخته و بنته . « 3 »
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل اجماعات مىفرمايد :
بل هو ( نقل اجماع ) فى اعلى درجات الاستفاضة و التواتر . « 4 »
عبارت صاحب جواهر تعبير بسيار محكمى است و ادّعاى تواترِ نقل اجماع است بنابراين اصل مسأله على اجمالها قابل چانه زدن نيست .
37 ادامهء مسئلهء 24 . . . . . 27 / 9 / 81
ادلّه : روايات :
عمده دليل ما در اين مسأله روايات است كه در باب 15 از ابواب المصاهرة آمده و هفت روايت است كه پنج روايت دلالت دارد و دو روايت شاذ است . پنج روايت هم به سه روايت برمىگردد يعنى دو روايت تكرارى است پس روايات اصلى مسأله سه روايت و تكرارى دو روايت و روايات شاذ و غير معمول بها هم دو روايت است . ظاهراً در مستدرك روايت اضافى وجود ندارد .
الف - روايات اصلى :
* . . . عن ابن ابى عمير
( سند روايت تا ابن ابى عمير صحيح است )
عن بعض اصحابنا
( مرسله است ولى مرسلات ابن ابى عمير حكم مسندات را دارد لانّه لا يرسل الّا عن ثقة )
عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل يعبث
( هم جنس بازى )
بالغلام
( به بالغ و نابالغ غلام مىگويند )
قال : اذا أوقب
( دخول حاصل شود )
حرمت عليه ابنته و أخته
( مادر را نگفته است ، شايد چون مادر كمتر محلّ ابتلاست ) « 5 »
اين حديث بهترين حديث است كه سند و دلالت قوى دارد .
* و عن الحسين بن محمّد ، عن المعلى بن محمّد
( توثيق نشده و نقطهء ضعف سند است ) ،
عن الحسن بن على ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل أتى غلاماً أ تحلّ له اخته ؟ قال : فقال : ان كان ثقب
( اى ادخل )
فلا . « 6 »
در اين روايت سؤال از اخت است جواب هم از اخت است ولى مفهوم ندارد كه بقيّه را نفى كند . دلالت حديث خوب است ولى سند مشكل دارد البتّه چون منجبر به عمل مشهور بلكه اجماع است پس مشكل سند حل مىشود .
* باسناده
( شيخ )
عن على بن الحسن بن فضّال
( بنى فضال فطحى مذهب ولى ثقه هستند عن
محمّد بن اسماعيل
( كه به احتمال قوى محمّد بن اسماعيل بن بزيع از اصحاب امام رضا عليه السلام است و قرينهء آن روايت ابن فضال از اوست )
عن حمّاد بن عيسى
( از اجلّاء )
عن ابراهيم بن عمر
( از ثقات )
عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل لعب بغلام هل يحلّ له امّه ؟ قال : ان كان ثقب فلا . « 7 »
صاحب جواهر اين روايت را خبر ابراهيم بن عمر مىگويد و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ذيل اين مسأله اين روايت را موثقهء ابراهيم مىنامد . هرجا صاحب جواهر « خبر » مىگويد
هامش
( 1 ) ج 4 كتاب النكاح ، ص 308 .
( 2 ) ج 7 ، ص 343 .
( 3 ) ج 23 ، ص 596 .
( 4 ) ج 29 ، ص 447 .
( 5 ) ح 1 ، باب 15 ، از ابواب مصاهره .
( 6 ) ح 4 ، باب 15 ، از ابواب مصاهره .
( 7 ) ح 7 ، باب 15 ، از ابواب مصاهره .