رسول اللّه صلى الله عليه و آله و قال : هى ابنة اخى من الرضاع . « 1 »
* . . . عن معمّر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يروى الناس عن امير المؤمنين عليه السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها الّا نفسه و ولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال :
احلّتها آية و حرّمتها آية اخرى ، فقلنا هل الّا أن تكون احديهما نَسَخَتْ الاخرى أم هما محكمتان
( هر دو قابل عمل است پس كراهت است )
ينبغى أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بيّن لهم اذ نهى نفسه و ولده
( حكم الهى حرمت است )
قلنا : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس ؟ قال : خشى أن لا يطاع و لو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه
( حكومت پابرجا نمىشد )
اقام كتاب اللّه كلّه و الحقّ كلّه . « 2 »
اين روايت مفسّر روايت قبل است و به ضميمهء هم دليل بر حرمت دختر برادر رضاعى است و با الغاء خصوصيّت مىتوان حرمت دختر خواهر رضاعى را هم استفاده كرد .
گروه دوّم : عمّه و خالهء رضاعى
* . . . عن مسمع بن عبد الملك
( در سند ضعاف متعدّدى وجود دارد )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم : أمَتك امّها
( مادر كنيزت بر تو حرام است )
أمتك أو أختها أمتك
( جمع بين اختين جايز نيست )
و أمتك و هى عمّتك من الرضاع ، أمتك و هى خالتك من الرضاع . . .
( اگر دايى كسى با يك امه شير زنى را خورده باشند ، آن امه ، خالهء رضاعى اوست و اگر عموى او با يك امه شير زنى را خورده باشند ، خواهر رضاعى عمو ، عمّهء او مىشود ) « 3 »
* . . . عن مسعدة بن زياد قال : قال أبا عبد اللّه عليه السلام : يحرم من الإماء عشرٌ لا تجمع بين الام و الابنة « الى أن قال : » و لا أمتك و هى عمّتك من الرضاعة
( عموى رضاعى جايز نيست )
، و لا أمَتُكَ و هى خالتك من الرضاعة و لا امتك و هى اختك من الرضاعة و لا أمتك و هى ابنة اخيك من الرضاعة الحديث . « 4 »
* . . . عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة . « 5 »
( اين حديث را مىتوان در بنت الاخ و بنت الاخت هم قرار داد ) .
گروه سوّم : أخت رضاعى
* . . . عن صفوان بن يحيى ، عن ابى الحسن عليه السلام فى حديث قال :
قلت له : أرضعت امّى جارية بلبنى فقال : هى اختك من الرضاعة ، قلت : فتحلّ لاخ لى من امّى لم ترضعها امّى بلبنه يعنى ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال : و الفحل واحدٌ ؟ قلت : نعم هو اخى لأبي و امّى ، قال : اللّبن للفحل صار ابوك اباها و امّك امّها . « 6 »
جمعبندى : روايات خاصّه عمدتاً در مورد دخترِ برادر ، دخترِ خواهر ، عمه ، خاله و خواهر بود و تمام طوائف سبعهء نسبيّه در اين روايات نبود ؛ ولى از اين موارد خاصّه ، عموم استفاده مىشود و تمام طوائف سبعه داخل مىشود ، به خصوص كه دو مورد آن هم در كتاب اللّه است . پس با اين دو دسته روايات حرمت طوائف هفتگانه را در ناحيهء رضاع ثابت كرديم ، مضافاً به اينكه اين مسأله اجماعى است .
48 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 25 / 10 / 80
نكتهاى در اين مسأله وجود دارد كه كمتر به آن متعرّض شدهاند و كسانى هم كه متعرّض شدهاند با اشارهء كوتاهى از آن گذشتهاند .
امام در آخر مسئلهء هفتم تحرير الوسيله وقتى خواستند « اخوّة » را بيان كنند فرمودند :
و كذا ( يحرم ) بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها اذا كانوا نسبيّين للاخوّة . ( بدون اشتراط وحدت فحل ) .
در آن جايى كه دو بچّهء رضاعى باشد ، اخوّة مشروط به اتّحاد فحل است و تصريح كردند اگر يكى از اينها و يا هر دو نسبى باشند ، نياز به اتّحاد فحل ندارد و اتّحاد مادر كافى است و اتّحاد فحل براى جايى است كه هر دو رضاعى باشند و در اين صورت فرقى نمىكند كه مادر يكى باشد يا نه .
صاحب جواهر به اين مطلب اشاره كرده و مىفرمايد :
لا خلاف فى انّه تحرّم اولاد هذه المرضعة نسباً مثلًا على المرتضع منها و ان لم يكن بلبن فحلهم لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب السالم عن المعارض و انّما يشترط اتّحاد الفحل بين المتراضعين . « 7 »
در اينجا كلام صاحب جواهر صريح و روشن است ؛ ولى در جاى ديگرى هم متعرّض اين مطلب شده كه به اين قدرت و قوّت
هامش
( 1 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب رضاع .
( 2 ) ح 8 ، باب 8 از ابواب رضاع .
( 3 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب رضاع .
( 4 ) ح 9 ، باب 8 از ابواب رضاع .
( 5 ) ح 5 ، باب 8 از ابواب رضاع .
( 6 ) ح 3 ، باب 8 از ابواب رضاع .
( 7 ) جواهر ، ج 29 ، ص 304 .