كسانى كه بين طلاق و موت فرق مىگذارند سازگار است ، زيرا اين حديث فقط صورت طلاق را مىگويد و نسبت به موت سكوت مىكند مگر اينكه موت را بالاولويّة ثابت مىكنيم .
* . . . عن صاحب الزمان عليه السلام انّه كتب اليه
( حميرى به امام زمان در عصر غيبت نامه نوشته است ) :
هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فاجاب عليه السلام . . . و كتب اليه
( دو نامه بوده يا هر دو سؤال در يك نامه بوده است )
هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوّج جدّتها بعد ذلك ام لا يجوز ؟ فاجاب عليه السلام قد نُهى عن ذلك « 1 »
. البتّه در اين روايت ندارد كه طلاق داده است ولى معلوم است كه طلاق داده ، چون در عقد واحد نمىتوان مادر و دختر را عقد كرد .
نكتهء اين حديث اين است كه جدّ ، در اين حديث صريحاً عنوان شده است .
* . . . عن منصور بن حازم قال كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوّج بأمّها ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : قد فعله رجل منّا فلم ير به بأساً
( ظاهرش اين است كه جايز است ولى در عبارت تعبيرى دارد كه نشان مىدهد كه در مقام تقيّه بوده است ، چون امام بايد مىفرمود جايز است يا جايز نيست نه اينكه اين گونه بفرمايند )
فقلت له :
جعلت فداك ما تفخر الشيعة الّا بقضاء على عليه السلام فى هذا الشمخية ( السجية ) التى افتاها ابن مسعود انّه لا بأس بذلك
( نكاح امّ الزّوجة بعد از موت يا طلاق دختر اشكالى ندارد )
ثم أتى عليّاً عليه السلام فسأله فقال له على عليه السلام من أين أخذتها ؟ قال : من قول اللّه عزّ و جلّ و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ . « 2 »
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
( كأنّ ابن مسعود از كسانى بود كه مىگويد قيد به هر دو مىخورد )
فقال على عليه السلام : ان هذا
( ربائب )
مستثناة و هذا
( امهات نسائكم )
مرسلة
( دوّمى استثنا است و اوّلى مطلق است )
و امّهات نسائكم الى أن قال : فقلت له ما تقول فيها ؟ فقال يا شيخ تخبرنى انّ عليا عليه السلام قضى بها و تسألنى ما تقول فيها
. ( از اين ذيل استفاده مىشود كه صدر حديث تقيّه بوده است ) . « 3 »
نتيجه : اين روايت با اين پيچ و خم نشان ميدهد كه قول على عليه السلام حرمت مطلق بوده است .
* العياشى فى تفسيره عن ابى حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ له ابنتها ؟ قال :
فقال : قد قضى فى هذا امير المؤمنين عليه السلام : لا بأس به انّ اللّه يقول :
« وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »
و لو تزوّج الابنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له امّها قال : قلت له : أ ليس هما سواء ؟ قال : فقال :
لا ليس هذه مثل هذه انّ اللّه يقول :
« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلك
( ربيبه )
هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط . « 4 »
دو روايت هم از سنن كبراى بيهقى مىخوانيم :
* . . . عن عبد اللّه بن عمر عن النبى صلى الله عليه و آله قال : اذ نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوّج ابنتها و ليس له أن يتزوّج امّها .
* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال :
ايّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحلّ له نكاح أمّها .
اين دو حديث مىتواند مؤيد شش حديث قبل باشد .
جمعبندى احاديث طايفهء اوّل :
از مجموع روايات اين طايفه چند نكته بدست مىآيد :
1 - در حرمت أم الزوجه دخول به دختر شرط نيست .
2 - آيه 23 مطلق است و قيد
« مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
مربوط به امهات نسائكم نيست .
3 - قول على عليه السلام هم همين بود نه آنچه عامّه گفته بودند .
طايفهء دوّم : اين احاديث دليل قول شاذ ( قائلين به شرطيّت دخول ) است
و با صراحت اشتراط را بيان مىكند ، اين روايات هم تضافر نسبى دارد .
* . . . عن جميل بن درّاج و حماد بن عثمان
( دو روايت است )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الامّ و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى اذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها فانّه ان شاء تزوّج امّها و ان شاء ابنتها
( يعنى هر دو مشروط به دخول است و بدون دخول هم ام و هم بنت حلال هستند ) . « 5 »
* . . . عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثم ماتت أ يحلّ له أن يتزوج امّها ؟ قال : سبحان اللّه كيف تحلّ له امّها و قد دخل بها ؟
( معلوم مىشود كه دخول مشكل ايجاد مىكند و اگر دخول به بنت نبود مادر حلال بود )
قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له امّها ؟ قال : و ما الذي
هامش
( 1 ) ح 7 ، باب 18 از ابواب مصاهرة .
( 2 ) ح 1 ، باب 20 از ابواب مصاهرة .
( 3 ) ح 1 ، باب 20 از ابواب مصاهرة .
( 4 ) ح 7 ، باب 20 از ابواب مصاهرة .
( 5 ) ح 3 ، باب 20 از ابواب مصاهرة .