نگاه مىكنم و از بين آنها يكى را انتخاب مىكنم .
أقوال :
اين مسأله على اجمالها ممّا أجمع عليه الأصحاب است ، و يك نفر مخالف هم در بين شيعه وجود ندارد . صاحب جواهر مىفرمايد : ظاهر اين است كه در اينجا اختلافى بين مسلمين نيست بعد هم مىفرمايد :
بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض او متواتر كالنصوص . « 1 »
محقق ثانى مىفرمايد :
لا خلاف بين علماء الإسلام فى أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها فى الجملة و قد رواه العامة و الخاصة ، و هل يستحب ؟ فيه وجهان « 2 » ( علاوه بر جواز ، مستحب هم است ممكن است كه فقط مباح باشد ) .
شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد :
يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط و به قال ابو حنيفه و مالك و الشافعى . « 3 »
شيخ طوسى در ادامه از يكى از علماى عامّه به نام « مغربى » نقل خلاف كرده است .
ابن رشد مىفرمايد :
و امّا النظر إلى المرأة عند الخِطبة فأجاز ذلك مالك الى الوجه و الكفّين فقط و أجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ( أى العورة ) و منع ذلك قومٌ على الإطلاق . « 4 »
جمعبندى اقوال : در ميان علماى شيعه هيچ اختلافى در اصل جواز فى الجمله نيست ولى در بين علماى عامه جواز مشهور است منتهى مختصر مخالفى وجود دارد .
دليل : روايات
اصل اوّلى در مسأله حرمت است و جواز دليل خاص مىخواهد و داخل در
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ »
و
« قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ »
مىباشد عمده دليل ما روايات است كه روايات هم متضافر يا متواتر است ، و مىتوان آنها را به چند طائفه تقسيم كرد :
طايفهء اوّل : رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد .
* . . . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر اليها ؟ قال : نعم انّما يشتريها باغلى الثمن . « 5 »
* . . . عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم إنّما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن . « 6 »
* . . . عن جعفر ، عن أبيه ، على عليه السلام فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال : لا بأس انّما هو مستام
( از مادّهء سوم به معنى بيع و تعيين قيمت )
فان يقض امرٌ يكون « 7 »
( احتمال دارد به معنى يكون على بصيرة است و يا يكون دائماً باشد ) .
49 ادامهء مسئلهء 28 . . . . . 29 / 10 / 78
* . . . عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر اليها ؟ قال : نعم و ترقِّقُ له الثياب
( لباس نازك بپوشد )
لانّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن
( مهريه ) . « 8 »
* . . . عن مسعدة بن اليسع الباهلى
( شخص مجهول الحالى است و شايد بيش از دو حديث در تمام كتب اربعة ندارد )
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام
( خريدار )
فان يُقْضَ امرٌ يكن
( اى يكون فيه الخير و البركة أو يكون فيه الدوام و البقاء . . . ) « 9 »
علما در توجيه اين عبارت نوعاً دچار مشكل شدهاند ولى روشن است كه در اينجا قسمتى از عبارت محذوف است .
* . . . عن بعض اصحابنا ، عن ابان بن عثمان ، عن الحسن بن السَّرى
( شخص مشهورى نيست و روايات زيادى ندارد بر فرض هم كه اين شخص توثيق شود در بين روات عن بعض اصحابنا دارد و مرسله است )
عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم فَلِمَ يُعطى ماله ؟ « 10 »
نتيجه احاديث طايفهء اوّل : اين احاديث ششگانه تعبير به خريدار و مشترى كرده بود ولى بايد توجّه كرد كه تعبير به
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 63 .
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 27 .
( 3 ) كتاب النكاح ، مسئلهء 3 .
( 4 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 4 .
( 5 ) ح 1 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 6 ) ح 7 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 7 ) ح 8 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 8 ) ح 11 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 9 ) ح 12 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 10 ) ح 4 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .